سياسة حرية الوصول للمعلومة
جرى بناء هذه السياسة انطلاقاً من الأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية
الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
والتي تهدف إلى وضع القواعد الأساسية التي تنظم إتاحة الاطلاع على البيانات العامة للأفراد
بطريقة تعظم الاستفادة من أصول البيانات العامة.
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة التي
ينتجها الصندوق مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية
والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط أو الصور
الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية وهي:
1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام أو لائحة أو أداة نظامية، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
تتضمن هذه السياسة حقوق الأفراد، والتزامات الصندوق وأحكام عامة وهي كالتالي:
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة عامة من الصندوق.
2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة
الخطوات الرّئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامّة
أوّلاً: يتمّ تقديم الطلبات عن طريق تعبئة "نموذج طلب معلومات عامّة" - إلكتروني أو ورقي -
وتقديمه للصندوق والذي بدوره يتأكد من مشروعيّة الطلب، ومن ثم يتمّ
توجيه الطلب لممثل بيانات الأعمال بالصندوق لتقييم الطلب ومعالجته.
ثانياً: يقوم الصندوق خلال فترة زمنيّة محدّدة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامّة،
باتخاذ أحد القرارات الآتية:
● الموافقة: في حال تمّت موافقة الصندوق على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها
كلياً أو جزئيًا؛ فيجب إشعار الفرد خطيّاً أو إلكترونيّاً بالرّسوم المطبّقة، ومن ثمّ إتاحة هذه
المعلومات للفرد خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
الرّفض: في حال تمّ رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون
الرّفض خطيّاً أو إلكترونيّاً على أن يتضمّن المعلومات التّالية:
o تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
o أسباب الرّفض، إن أمكن.
o الحقّ في التظلم على هذا الرّفض وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ.
● التّمديد: في حال عدم إمكانيّة معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدّد،
ينبغي على الصندوق تمديد الفترة التي سيتمّ الرد فيها بمدّة معقولة حسب حجم وطبيعة
المعلومات المطلوبة - على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافياً - وتزويد الفرد بالمعلومات
التّالية:
o إشعار التّمديد والتّاريخ المتوقع فيه إكمال الطّلب.
o أسباب التّأخير.
o الحقّ في التّظلم على هذا التّمديد وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ.
● الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق، أو ليست من
اختصاصها، فيجب على الصندوق إشعار الفرد بذلك خطيّاً أو إلكترونيً ا على أن يتضمّن
المعلومات التّالية:
o نوع الإشعار، وعلى سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق، أو ليست
من اختصاصها.
o الحقّ في التظلّم على هذا الإشعار وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ.
ثالثا: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطّلب من قبل الصندوق،
فيمكنه تقديم إشعار
خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى المكتب خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه قرار الرّفض،
ويقوم الصندوق (أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض) بمراجعة الطّلب واتخاذ القرار المناسب
وإشعار الفرد برسوم المراجعة - يتمّ استرجاعها في حال الموافقة على الطّلب - وقرار الاستئناف.
• المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
طلب خطي أو إلكتروني.
o تعبئة "نموذج طلب معلومات عامّة" المعتمد من قبل الصندوق.
o أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
o تضمين نموذج الطلب على تفاصيل حول كيفيّة إرسال القرار النّهائي والإشعارات إلى الفرد
(العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو الموقع...إلخ).
o إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الصندوق.