التقدم بطلب الاستفادة من خدمات الصندوق


لا، يتوجب على كل من صدر له حكم قضائي التقدم لمحاكم التنفيذ أولاً للحصول على النفقة من المنفذ ضده، فإن تعذر تحصيل النفقة منه لغير عذر الإعسار يصبح من حق المستفيد التقدم بطلبه للصندوق عبر المنصة الإلكترونية.

لا، يتطلب الحصول على خدمات صندوق النفقة تقدم المستفيد بطلب الاستفادة من خدمات الصندوق عبر المنصة الإلكترونية للصندوق، حيث يتوجب على المستفيد استكمال الإقرارات وسندات التنفيذ (سند لأمر) وغيرها عبر المنصة الإلكترونية.

لا يمكن لأي شخص أن يتقدم بطلب الاستفادة من خدمات صندوق النفقة نيابة عن الغير مالم يكن لديه وكالة شرعية من المستفيد شخصياً تتضمن ("استلام المبالغ" أو "استلام مستحقاتي من صندوق النفقة").

في حال كان التابعون من القاصرين (أطفال، أو ناقص الأهلية) يكون الحساب البنكي للمستفيد الرئيسي أو المحكوم له باستلام النفقة، وفي كل الأحوال يلتزم الصندوق بإيداع النفقة في رقم الحساب البنكي المذكور في الطلب.

في حال عدم وجود وكالة لدى مقدم الطلب باستلام المبالغ عن مستفيد بلغ سن الثامنة عشر فما فوق، يتقدم المستفيد بطلب مستقل له في منصة الصندوق.

- في حالة وجود وكالة لمقدم الطلب من قبل المستفيد الذي بلغ السن الثامن عشر فإن الصندوق يستمر في صرف الدفعات المالية الخاصة بالطلب.
- أما في حال عدم وجود وكالة يتم إيقاف صرف الدفعات المالية الخاصة بالمستفيد الذي بلغ سن الثامنة عشر لحين صدور وكالة لمقدم الطلب أو تقديم طلب جديد مستقل من قبل المستفيد البالغ على ألا يزيد إجمالي عدد الدفعات المالية عن 24 دفعة.

يشترط صندوق النفقة صدور صك حكم قضائي أو محضر صلح بالنفقة المستقبلية على أن:
- الحكم نهائي ومكتسب القطعية من تاريخ 15/ 11/ 1438هـ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، أو أن يكون الحكم ابتدائي من تاريخ 25/ 4/ 1440 هـ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، علمًا أن صندوق النفقة لا يختص بصرف النفقة الماضية.
- صدور قرار التنفيذ رقم (46) لتنفيذ ما جاء في صك حكم النفقة المستقبلية.